المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي لصالح وزارة المالية وقيمتها /1.025.000/د.أ. أي ما يوازي /1.545.187.000/ل.ل. وذلك لدعم جهود الحكومة اللبنانية لإعادة الإعمار بعد الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة على لبنان.
مرسوم Decree No. 18034 09/11/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي لصالح وزارة المالية وقيمتها /1.025.000/د.أ. أي ما يوازي /1.545.187.000/ل.ل. وذلك لدعم جهود الحكومة اللبنانية لإعادة الإعمار بعد الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة على لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور