All legislation

مرسوم Decree No. 18034 09/11/2006

قبول هبة مقدمة من البنك الدولي لصالح وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
18034
Date
09/11/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18034 تاريخ 09/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي لصالح وزارة المالية وقيمتها /1.025.000/د.أ. أي ما يوازي /1.545.187.000/ل.ل. وذلك لدعم جهود الحكومة اللبنانية لإعادة الإعمار بعد الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة على لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور