المادة 1
أحدث في قضاء (الضنية) قلم نفوس مركزه بلدة عمار تشمل صلاحياته القرى والبلدات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 18008 06/11/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)، وتعديلاته،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9909 الصادر بتاريخ 18/3/1975 (إمكان تعديل عدد موظفي الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية العامة للأحوال الشخصية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 830 تاريخ 23/6/2006،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 335/2005 ـ 2006 تاريخ 4/7/2006)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،
يرسم ما يأتي:
أحدث في قضاء (الضنية) قلم نفوس مركزه بلدة عمار تشمل صلاحياته القرى والبلدات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
أضيفت الوظائف التالية إلى ملاك وزارة الداخلية والبلديات/المديرية العامة للأحوال الشخصية وفقا لما يلي:
الوحدة الادارية....الوظيفة................العدد
قلم نفوس عمار..رئيس قلم (مأمور نفوس) برتبة محرر او كاتب... 1
.......................محرر او كاتب..........................6
....................... حاجب................................. 1
....................... سائق................................. 1
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
جدول بالقرى والبلدات التابعة لقلم نفوس عمار (قضاء الضنية)
زعر بتغرين
عمار
كهف الملول
كرم المهر
شالوط
بحويتا
بشناتا
بعبدا في 6 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور