المادة 1
مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق استنادا إلى قرار مجلس بلدية بيروت بالملف رقم 124 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة الأشرفية العقارية (محافظة بيروت).
مرسوم Decree No. 18031 07/11/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت بالملف رقم 124،
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 664 تاريخ 17/9/2002،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق استنادا إلى قرار مجلس بلدية بيروت بالملف رقم 124 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة الأشرفية العقارية (محافظة بيروت).
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط المصدق الذي ألغي بموجب المادة الأولى أعلاه عن صحيفة العقار رقم 3370 من منطقة الأشرفية العقارية وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة كذلك تسجل إشارة هذا المرسوم على صحيفة العقار رقم 1095 من منطقة الأشرفية العقارية والذي ألغي التخطيط المصدق عنه جزئيا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي