All legislation

مرسوم Decree No. 18033 07/11/2006

تصديق وإلغاء قسم من تخطيط طريق في منطقة برجا العقارية (قضاء: الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
18033
Date
07/11/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5741-5742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 18033 تاريخ 07/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 1137 تاريخ 20/10/1983 (تصديق تخطيطات في برجا قضاء الشوف)،

بناء على المرسوم رقم 8840 تاريخ 9/10/2002 (تصديق وإلغاء تخطيط طريق في منطقة برجا العقارية، قضاء الشوف)،

بناء على قرار بلدية برجا رقم 24 تاريخ 17/3/2006،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة برجا العقارية (قضاء: الشوف).

المادة 2

مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8840 تاريخ 9/10/2002 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة برجا العقارية (قضاء: الشوف).

المادة 3

مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم. وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي