All legislation

مرسوم Decree No. 18030 07/11/2006

تصديق تخطيط طريق تحويرة رويسة البلوط ـ حارة حمزة ـ قتالة (محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
18030
Date
07/11/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5761-5762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 18030 تاريخ 07/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق تحويرة رويسة البلوط ـ حارة حمزة ـ قتالة (محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.00+ 0 إلى الوتد رقم 157 كيلومتر 004.25+ 3 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي