إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (فرض تراجع للبناء عن محور وجوانب الطرق العامة)،
بناء على المرسوم رقم 13422 تاريخ 25/9/2004 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة كوسبا العقارية ـ قضاء الكورة)،
وبعد الاطلاع على قرار بلدية كوسبا رقم 53 تاريخ 8/8/2005،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 45 تاريخ 28/9/2005،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل التراجع عن حدود التخطيط أو الطريق الوارد في جدول نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار العائد للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة كوسبا العقارية والمصدق بالمرسوم رقم 13422 تاريخ 25/9/2004 بحيث يصبح كما يلي: يطبق فقط التراجع عن محور الطرق الرئيسية والمحلية المنفذة المنصوص عنه بالمرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 وثلاثة أمتار عن حدود الطرق الداخلية والخاصة ووفقا للمرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 بالنسبة للطرق الأخرى وذلك بدلا من: وفقا للمرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 بالنسبة للطرق الدولية والرئيسية والثانوية والمحلية، أما بالنسبة للطرق الداخلية والخاصة يحدد التراجع بثلاثة أمتار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي