إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/96،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عباس محمد ياغي المسجل بالرقم 1212/12 تاريخ 29/3/2006 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في بعلبك، قضاء بعلبك باسم «مدرسة بعلبك الأهلية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد عباس محمد ياغي المولود عام 1959 في بعلبك ـ قضاء بعلبك، فتح مدرسة خاصة لمرحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، نهارية، شتائية، خارجية مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 565 من منطقة بعلبك العقارية باسم «مدرسة بعلبك الأهلية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني