المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة تافانير (Tavanir) الإيرانية إلى وزارة الطاقة والمياه اللبنانية وهي عبارة عن دراسة جدوى لمعمل الذوق الحراري في لبنان.
مرسوم Decree No. 17973 01/11/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على محضر الاجتماع الموقع في بيروت بتاريخ 11/2/2006،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة تافانير (Tavanir) الإيرانية إلى وزارة الطاقة والمياه اللبنانية وهي عبارة عن دراسة جدوى لمعمل الذوق الحراري في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور