All legislation

مرسوم Decree No. 17973 01/11/2006

قبول هبة عينية مقدمة من شركة تافانير (Tavanir) الإيرانية إلى وزارة الطاقة والمياه اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
17973
Date
01/11/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17973 تاريخ 01/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على محضر الاجتماع الموقع في بيروت بتاريخ 11/2/2006،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة تافانير (Tavanir) الإيرانية إلى وزارة الطاقة والمياه اللبنانية وهي عبارة عن دراسة جدوى لمعمل الذوق الحراري في لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور