All legislation

مرسوم Decree No. 18013 06/11/2006

تصحيح مواقع إنشاء خزان ومحطة ضخ على بئر بلدة المية ومية ـ قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي ـ المصدق بالمرسوم رقم 2859 تاريخ 5/12/1985

Type
مرسوم · Decree
Number
18013
Date
06/11/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5772-5775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 18013 تاريخ 06/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع تموين بعض قرى أقضية الزهراني وصيدا وجزين والنبطية بمياه الشرب من نبع الطاسة ومصادر أخرى (إنشاء محطة ضخ على بئر بلدة المية ومية ـ قضاء صيدا)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح موقع إنشاء الخزان ومحطة الضخ على بئر بلدة المية ومية المصدق بالمرسوم رقم 2859 تاريخ 5/12/1985 من القسم من العقار رقم 325 من منطقة درب السيم العقارية المبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم إلى القسم من العقار رقم 26 من منطقة زغدرايا العقارية المبين باللون الأحمر على ذات الخريطة واللائحة المرفقتين بالمرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 2859 تاريخ 5/12/1985 عن صحيفة العقار رقم 325 من منطقة درب السيم العقارية، لعدول الإدارة عن التنفيذ في الموقع المحدد.

المادة 3

مادة 3: يستملك قسم من العقار رقم 26 من منطقة زغدرايا العقارية المشار إليه أعلاه المبين على الخريطة واللائحة المذكورتين في المادة الأولى وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة على أن يدفع بدل الاستملاك فقط عن فرق المساحة بين القسمين المبينين باللون الأحمر والبني.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى والتي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للقسم المذكور في المادة الثالثة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش