إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع تموين بعض قرى أقضية الزهراني وصيدا وجزين والنبطية بمياه الشرب من نبع الطاسة ومصادر أخرى (إنشاء محطة ضخ على بئر بلدة المية ومية ـ قضاء صيدا)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح موقع إنشاء الخزان ومحطة الضخ على بئر بلدة المية ومية المصدق بالمرسوم رقم 2859 تاريخ 5/12/1985 من القسم من العقار رقم 325 من منطقة درب السيم العقارية المبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم إلى القسم من العقار رقم 26 من منطقة زغدرايا العقارية المبين باللون الأحمر على ذات الخريطة واللائحة المرفقتين بالمرسوم.
مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 2859 تاريخ 5/12/1985 عن صحيفة العقار رقم 325 من منطقة درب السيم العقارية، لعدول الإدارة عن التنفيذ في الموقع المحدد.
مادة 3: يستملك قسم من العقار رقم 26 من منطقة زغدرايا العقارية المشار إليه أعلاه المبين على الخريطة واللائحة المذكورتين في المادة الأولى وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة على أن يدفع بدل الاستملاك فقط عن فرق المساحة بين القسمين المبينين باللون الأحمر والبني.
مادة 4: تحدد المدة القصوى والتي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للقسم المذكور في المادة الثالثة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش