All legislation

مرسوم Decree No. 17971 01/11/2006

قبول هبة عينية على سبيل التسوية مقدمة من السفارة اليابانية في لبنان لصالح وزارة الثقافة ـ المتحف الوطني وتحويل قسم منه إلى الجامعة اللبنانية ـ معهد الفنون الجميلة ـ الفرع الثاني

Type
مرسوم · Decree
Number
17971
Date
01/11/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5776-5782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17971 تاريخ 01/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/1998 وبتاريخ 24/8/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من السفارة اليابانية في لبنان لصالح وزارة الثقافة ـ المتحف الوطني، وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: نقلت التجهيزات السمعية البصرية الواردة في الجدول رقم (1) أعلاه، إلى الجامعة اللبنانية ـ معهد الفنون الجميلة ـ الفرع الثاني، وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير التربية التعليم العالي الإمضاء: خالد قباني