المادة 1
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من السفارة اليابانية في لبنان لصالح وزارة الثقافة ـ المتحف الوطني، وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 17971 01/11/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/1998 وبتاريخ 24/8/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من السفارة اليابانية في لبنان لصالح وزارة الثقافة ـ المتحف الوطني، وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: نقلت التجهيزات السمعية البصرية الواردة في الجدول رقم (1) أعلاه، إلى الجامعة اللبنانية ـ معهد الفنون الجميلة ـ الفرع الثاني، وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير التربية التعليم العالي الإمضاء: خالد قباني