All legislation

علم وخبر Notice of association No. 536 04/11/2006

تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل زيتون الخيرية ـ كفرتبنيت» مركزها: كفرتبنيت ـ قضاء النبطية .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
536
Date
04/11/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5783-5784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 536 تاريخ 04/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل زيتون الخيرية ـ كفرتبنيت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23879 تاريخ 17/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل زيتون الخيرية ـ كفرتبنيت». مركزها: كفرتبنيت ـ الشارع العام ـ ملك المحامي نجيب زيتون ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ تنمية روح التضامن والتعاون بين أفراد العائلة الواحدة. 2 ـ زرع روح الوفاق والمحبة بين أفرادها. 3 ـ مساعدة المحتاجين منها ماديا ومعنويا. 4 ـ تنمية روح التكاتف والتعاون بين أبناء العائلة الواحدة للوصول إلى رفع مستواها الثقافي والعلمي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد حسين زيتون عبد الحسين حسن زيتون محمود يوسف زيتون نجيب محمد زيتون علي يوسف زيتون حسين علي زيتون بلال محمود زيتون ذيب حسين زيتون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نجيب محمد زيتون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت