All legislation

علم وخبر Notice of association No. 537 07/11/2006

تأسيس جمعية باسم: «ملتقى الشوف الثقافي» مركزها: كفرقطرة ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
537
Date
07/11/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5784-5786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 537 تاريخ 07/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ملتقى الشوف الثقافي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14834 تاريخ 7/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ملتقى الشوف الثقافي». مركزها: كفرقطرة ـ الشارع العام ـ ملك د. عبدو يونس ـ قضاء الشوف. غايتها: ـ جمع شمل المثقفين وتفعيل النشاط الثقافي، والاهتمام بالفنون وتكريم المبدعين، لإبراز الوجه الثقافي والحضاري للشوف. على أن يطبق المذكور أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غادة جرجس عيد انطوان أمين كيوان بدري رفيق تقي الدين لينده رشيد ضو نبيل منصور مشموشي الياس جميل نهرا نسيب شاهين بو ضرغم ديب عبد العظيم الحجار نبيه سلمان فيصل حليم نسيب نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيه سلمان فيصل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت