All legislation

علم وخبر Notice of association No. 538 07/11/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الإنماء والإصلاح الاجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
538
Date
07/11/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5786-5787
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 538 تاريخ 07/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء والإصلاح الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16631 تاريخ 29/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء والإصلاح الاجتماعية». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ شارع القاهرة ـ أمام مستشفى الجامعة الأميركية ـ ملك د. باسم إبراهيم يموت ـ بناية الأطباء ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ مساعدة اللبنانيين من جميع الفئات على كافة الأصعدة الاجتماعية والتربوية والثقافية والصحية عبر: أ ـ تقديم الخدمات والمساعدات الاجتماعية العينية منها والنقدية للأفراد والعائلات والأسر اللبنانية المحتاجة. ب ـ تقديم المساعدات الصحية والعناية الطبية بواسطة اخصائيين. ج ـ إقامة المستوصفات والمراكز الصحية الثابتة منها والمتنقلة. د ـ إقامة المؤسسات الثقافية والتربوية وفق الأنظمة المرعية الإجراء للمساعدة على رفع المستوى الثقافي والتربوي بشكل شبه مجاني. هـ ـ إقامة الندوات الفكرية والمحاضرات والمعارض والمؤتمرات الثقافية وتشجيع الأبحاث والدراسات العلمية. 2 ـ المساهمة في نشر وإنماء التوعية الاجتماعية والثقافية والصحية من أجل النهوض بلبنان على كافة تلك الأصعدة. 3 ـ القيام بكافة النشاطات التي تساعد على تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. باسم إبراهيم يموت فاتن حسين طه هاني إبراهيم يموت عبير عبدالقادر الحريري الرفاعي يوسف بك محي الدين شاتيلا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور باسم إبراهيم يموت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت