All legislation

علم وخبر Notice of association No. 539 07/11/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية شباب البقاع للتنمية الريفية» مركزها: المرج ـ قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
539
Date
07/11/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5787-5789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 539 تاريخ 07/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شباب البقاع للتنمية الريفية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10682 تاريخ 26/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية شباب البقاع للتنمية الريفية». مركزها: المرج ـ ملك ناظم جراح ـ الطابق الأول ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالشأن الزراعي بالتنسيق مع التعاونيات الزراعية والمعنيين والعمل على تنمية الريف، وإقامة المشاريع والبنى التحتية ذات الصلة بالتنمية الريفية وبناء المصانع لتأمين فرص عمل وتحسين الأوضاع الاجتماعية وإيجاد زراعات جديدة ذات جدوى اقتصادية، تعميم الوعي الذي يسهل الحس بالمسؤولية وبضرورة التنمية والتنسيق مع المؤسسات التي تعنى بهذا الشأن. 2 ـ ترسيخ الوعي بأهمية البيئة وطرق حمايتها من خلال الندوات والدورات والمحافظة عليها والقيام بحملات تشجير لمنع التصحر وتشجيع زراعة النباتات الطبية والأعشاب العطرية والحدائق والتعاون مع المؤسسات الأهلية والبلدية والحكومية المهتمة بهذا الشأن. 3 ـ تفعيل الحركة الثقافية والاجتماعية في البقاع وتشجيع كل ما من شأنه تنمية الثقافة وتغليب عناصر الوحدة على عناصر التجزئة عبر العمل على إنهاء حالة التفكك الثقافي القائم على الطائفية والمذهبية والعائلية ونشر الوعي الحقوقي من خلال المنتديات الثقافية وإيلاء الشأن التربوي الأهمية من خلال العمل على إقامة المؤسسات والمراكز التربوية لتربية الجيل الناشئ تربية وطنية. 4 ـ مزاولة أعمال الحياة المدنية والخدمات الإنسانية والصحية والرعاية الاجتماعية والاهتمام بالوضع الصحي للإنسان من خلال المستوصفات والمؤسسات الصحية. 5 ـ إصدار مطبوعة باسم الجمعية. 6 ـ تشجيع المرأة على المساهمة والانخراط في الشأن العام وتفعيل دورها في المجتمع والعمل على تنمية المهارات وإقامة الندوات الثقافية والاجتماعية والعلمية ودورات مهنية (خياطة ـ اسعافات أولية ـ كومبيوتر ـ تصنيع زراعي ـ الخ) والسعي لإنشاء المعامل والمصانع للمساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والتنمية. 7 ـ الاهتمام بالإنسان وبحقوقه ما له وما عليه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد حسين طه عبدالله مسعود حيدر صلاح الدين عيسى عيسى ركان تركي معدراني عمر جودت زرزور خالد شحاذي صميلي غادة يوسف البيطار حمزة محمد مظلوم منى ناظم جراح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حمزه محمد مظلوم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت