إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المصطفى العلمية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20830 تاريخ 5/9/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المصطفى العلمية الخيرية». مركزها: فنيدق ـ عكار ـ محافظة لبنان الشمالي منزل السيد أحمد عبد العزيز عبد الرحمن. غايتها: 1 ـ بناء الفرد ثقافيا وتربويا وعلميا. 2 ـ مساعدة الفقراء والمرضى والمحتاجين والأيتام. 3 ـ بناء مكتبة ثقافية عامة. 4 ـ بناء مؤسسات اجتماعية تعنى بالفقراء. 5 ـ نشر الوعي بين أفراد المجتمع. 6 ـ إقامة دورات تدريبية في كافة المجالات. المؤسسون السادة: أحمد خالد حسين عبد الاله أحمد زكريا عبد القادر حسين عبد القادر محمود أحمد محمد عمار أحمد عبد العزيز عبد الرحمن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد خالد حسين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت