All legislation

علم وخبر Notice of association No. 541 08/11/2006

تأسيس جمعية سياسية باسم: «تيار عكار الإنمائي» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
541
Date
08/11/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5790-5792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 541 تاريخ 08/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تيار عكار الإنمائي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16644 تاريخ 29/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تيار عكار الإنمائي». مركزها: طرابلس ـ البوليفار ـ دوار أبو علي ـ مقسم رقم 4380/16 ـ ملك عبد الرحمن آغا الكنج ـ بناية الكنج ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ إن أهداف الجمعية الأساسية ترتكز على تنمية قدرات المجتمع اللبناني عامة وعكار أولا عبر الحوار والإنماء المتوازن والإصلاح، وفق ما يلي: 1 ـ احترام الدستور اللبناني والتأكيد على أن المواطنين يعيشون متمتعين بالحقوق والحرية والكرامة في ظل سيادة وطن حر مستقل مع الانفتاح الكامل على الحضارات في محيط لبنان العربي والعالمي. 2 ـ تفعيل الحوار والديمقراطية المجتمعية وتعزيز الانتماء الوطني والعربي بناء دولة الحق على قاعدة المساواة والعدالة والتكافل الاجتماعي وتكافؤ الفرص، وتحقيق الإصلاح السياسي والإداري ومحاربة الفساد، وذلك عبر مؤتمرات وندوات ومحاضرات وورشات عمل. 3 ـ تحقيق العدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن وتطبيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وبالممارسة على قاعدة الكفاءة والجدارة واحترام القانون والالتزام بحقوق الإنسان توصلا إلى مجتمع سليم ونشر ثقافة السلام والحوار والديمقراطية وقبول الآخر، والسعي لحل النزاعات وتحسين الأداء السياسي والديمقراطي. 4 ـ تفعيل التنمية البشرية وخاصة دور المرأة وإشراكها فعليا بتنمية المجتمع وتنمية قدراتها ودعم الشباب وتعزيز دورهم في تطوير المجتمع وتنشيط الحوار فيما بينهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. روبا فؤاد الحداد دريد عبد الرحمن الكنج د. موسى نعمه السلوم د. علي أحمد درويش د. مصطفى أحمد الحاج عبد العزيز د. عبد الرحمن آغا دريد الكنج د. دحام محمد فوزي شريف الحسين الحسين دندشي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد دريد عبد الرحمن الكنج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت