All legislation

علم وخبر Notice of association No. 542 08/11/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية العربية للتنمية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
542
Date
08/11/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5792-5793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 542 تاريخ 08/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المجموعة اللبنانية العربية للتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25206 تاريخ 4/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المجموعة اللبنانية العربية للتنمية». مركزها: بيروت ـ شارع كليمنصو ـ بناية كليمنصو /333/ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ تقديم الاستشارة والمساعدة للمؤسسات الخيرية والاجتماعية في مجالات التنمية وتطوير مبادرات خدمة المجتمع. 2 ـ تشجيع العمل التعاوني بين المؤسسات الوطنية القائمة وتشجيع المبادرات التنموية لتقوية المجتمع المدني والوطني في لبنان. 3 ـ الاسهام في الأعمال التطويرية التي من شأنها النهوض بالوعي التنموي الوطني والإنساني. 4 ـ القيام بكافة الأعمال التي يجيزها القانون ومحورها أهداف الجمعية أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. خالد محي الدين قباني د. رضوان نايف السيد أحمد محمد قاسم القرعاوي غسان أحمد البلبل وائل عبدالله سكرية هدى عبدالله البساط محمد نمر السماك محمد محمد صالح بركات طارق محمد زياده عصام محمد عرقجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور رضوان نايف السيد أحمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت