إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الملتقى الأدبي الفني في كسروان الفتوح» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20767 تاريخ 17/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الملتقى الأدبي الفني في كسروان الفتوح». مركزها: جونية ـ شارع فينيسيا ـ سنتر فينيسيا ـ ملك دير سيدة بزمار للأرمن الكاثوليك ـ قضاء كسروان. غايتها: نشر الثقافة عبر: 1 ـ العمل على رفع مستوى الشعر ونشره عبر عقد للندوات واللقاءات الشعرية. 2 ـ إقامة المعارض الفنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بسام أنيس الكوسا لور سبع أبي خليل بطرس وديع سيف إيمان انطون سعاده شكري شربل فهد رولا سمير سرياني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بطرس وديع سيف.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الثاني 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت