المادة 1
مادة 1: تستبدل الشروط الإضافية والملاحظات المتعلقة بالرمز (412)، موضوع اللائحة رقم 2 من المذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة، بالشروط والملاحظات المبينة في الصفحتين المرفقتين طيا.
قرار Decision No. 374 06/11/2006
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 14580، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على القانون رقم 746، تاريخ 15 أيار 2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 17769، تاريخ 4 تشرين الأول 2006 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته، (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على القرار المشترك رقم 822، تاريخ 21 تشرين الثاني 2005، الصادر عن جانب كل من وزارة السياحة، وزارة الأشغال العامة والنقل، وزارة الداخلية والبلديات، ووزارة المالية (الشروط الواجب توفرها لمنح الرسم المخفض عن السيارات المعدة للتأجير من العموم Rent a Car).
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 تشرين الأول 2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تستبدل الشروط الإضافية والملاحظات المتعلقة بالرمز (412)، موضوع اللائحة رقم 2 من المذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة، بالشروط والملاحظات المبينة في الصفحتين المرفقتين طيا.
مادة 2: تعتبر اللائحتان المرفقتان جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الثاني 2006 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي