All legislation

قرار Decision No. 237 19/10/2006

إنشاء جمعية تعاونية للنباتات العطرية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
237
Date
19/10/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5805-5806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 237 تاريخ 19/10/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 7/10/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البترون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية اسيا للنباتات العطرية ـ البترون م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة اسيا ـ قضاء البترون. مركزها: بلدة اسيا ـ قضاء البترون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2.086.000/ ل.ل. مليونان وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ الاهتمام بزراعة وتصنيع وتسويق النباتات الطبية والعطرية. 2 ـ تحسين الانتاج الزراعي وتنمية قدرات المزارعين. 3 ـ دعم المزارعين الأعضاء اقتصاديا وماديا عند الضرورة. 4 ـ تأصيل زراعة النباتات العطرية وتأمين الشتول والأدوية والأسمدة. 5 ـ استصلاح الأراضي الزراعية وتأمين الري والمستلزمات الزراعية الحديثة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار فور في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/10/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه