المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء البترون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية اسيا للنباتات العطرية ـ البترون م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة اسيا ـ قضاء البترون. مركزها: بلدة اسيا ـ قضاء البترون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2.086.000/ ل.ل. مليونان وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ الاهتمام بزراعة وتصنيع وتسويق النباتات الطبية والعطرية. 2 ـ تحسين الانتاج الزراعي وتنمية قدرات المزارعين. 3 ـ دعم المزارعين الأعضاء اقتصاديا وماديا عند الضرورة. 4 ـ تأصيل زراعة النباتات العطرية وتأمين الشتول والأدوية والأسمدة. 5 ـ استصلاح الأراضي الزراعية وتأمين الري والمستلزمات الزراعية الحديثة.