المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء طرابلس جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية النسائية للتنمية الحرفية في حي التبانة ـ طرابلس م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: حي التبانة. مركزها: حي الغرباء. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /700.000/ ل.ل. سبعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا. 2 ـ تدريب النساء على الخياطة والأعمال الحرفية وصناعة البرادي والمراجيح. 3 ـ تأمين التطور التقني والفني والتدريبي لزيادة وتحسين الانتاج. 4 ـ تأمين كافة المعدات اللازمة وتأمين فرص عمل عبر الصناعات الحرفية وتفعيل القدرات النسائية.