All legislation

قرار Decision No. 239 29/10/2006

إنشاء جمعية تعاونية نسائية للتنمية الحرفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
239
Date
29/10/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5806-5807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 239 تاريخ 29/10/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 8/10/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء طرابلس جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية النسائية للتنمية الحرفية في حي التبانة ـ طرابلس م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: حي التبانة. مركزها: حي الغرباء. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /700.000/ ل.ل. سبعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا. 2 ـ تدريب النساء على الخياطة والأعمال الحرفية وصناعة البرادي والمراجيح. 3 ـ تأمين التطور التقني والفني والتدريبي لزيادة وتحسين الانتاج. 4 ـ تأمين كافة المعدات اللازمة وتأمين فرص عمل عبر الصناعات الحرفية وتفعيل القدرات النسائية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار فور في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/10/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه