إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2006 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ 3/4/1953 (تنظيم النقابات) وتعديلاته ولا سيما المادة 3 منه،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يطلب إلى مصلحة العمل والعلاقات المهنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنجاز انتخابات المجلس التنفيذي لنقابة موظفي وعمال شركة كهرباء نهر إبراهيم وفقا للأصول القانونية وذلك خلال مهلة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ صدور هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية.
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
في 30 تشرين الأول 2006
وزير العمل
د. طراد حمادة