All legislation

قرار Decision No. 417 10/08/2006

الترخيص بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالفقه الإسلامي والعلوم الدينية باسم «الاجتهاد والتجديد»

Type
قرار · Decision
Number
417
Date
10/08/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 417 تاريخ 10/08/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962،

بناء على الطلب المقدم من السيد حيدر محمد كامل حب الله والمسجل تحت رقم 1859 تاريخ 5/6/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد حيدر محمد كامل حب الله، اللبناني الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالفقه الإسلامي والعلوم الدينية، باسم «الاجتهاد والتجديد» يتحمل مسؤوليتها الشيخ ربيع شحاده سويدان.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2006 وزير الإعلام غازي العريضي