All legislation

قرار Decision No. 222 18/09/2006

إيداع تعويض لأجل عقار مستملك في منطقة عرقا العقارية

Type
قرار · Decision
Number
222
Date
18/09/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5809-5810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 222 تاريخ 18/09/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للآثار،

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000،

بناء على القرار رقم 36 تاريخ 26/7/2005 (تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات)،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،

بناء على المرسوم رقم 10624 تاريخ 11/8/2003 القاضي باعتبار أعمال إبراز المعالم الأثرية في منطقة عرقا العقارية من المنافع العامة،

بناء على قرار التخمين رقم 764 تاريخ 2/10/2004 الصادر عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي القاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار رقم 948 من منطقة عرقا العقارية،

بناء على القرار الاستئنافي رقم 42 تاريخ 20/5/2006 الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية في لبنان الشمالي والمتضمن رفع قيمة التعويض المقرر بداية للعقار 948 من منطقة عرقا العقارية،

بناء على اقتراح رئيس الديوان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا أمانة في صندوق الخزينة الفرق بين التعويض البدائي والتعويض المقرر استئنافا العائد للعقار رقم 948 من منطقة عرقا العقارية والبالغ قيمته /46.920.000/ل.ل. فقط ستة وأربعون مليونا وتسعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير مفصلة وفقا للبيان الحسابي التالي:

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 18 أيلول 2006 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني