المادة 2
مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 ويستبدل بالنص التالي: «يحظر على المصارف وعلى المؤسسات المالية شراء شهادات إيداع عمومية (GDR) مرتبطة بأسهمها إلا من الاحتياطي الحر النقدي المكون لديها.»
قرار وسيط رقم 9453 تاريخ 09/11/2006 In force
مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 ويستبدل بالنص التالي: «يحظر على المصارف وعلى المؤسسات المالية شراء شهادات إيداع عمومية (GDR) مرتبطة بأسهمها إلا من الاحتياطي الحر النقدي المكون لديها.»
المادة 2 من قرار وسيط رقم 9453 تاريخ 09/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215416/article/2/