All legislation

مرسوم Decree No. 18089 11/11/2006

قبول هبة عينية مقدمة من الدفاع المدني الاردني لصالح وزارة الداخلية والبلديات -المديرية العامة للدفاع المدني-

Type
مرسوم · Decree
Number
18089
Date
11/11/2006
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2006, p. 5927-5929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18089 تاريخ 11/11/2006
Source
Lebanese University

قبول هبة عينية مقدمة من الدفاع المدني الأردني لصالح وزارة

الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني ـ

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بالمرسوم والمقدمة من الدفاع المدني الأردني لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور