All legislation

مرسوم Decree No. 18036 09/11/2006

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني -الجيش اللبناني- من القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية .

Type
مرسوم · Decree
Number
18036
Date
09/11/2006
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2006, p. 5931-5932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18036 تاريخ 09/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /10/ آلاف بندقية حربية من نوع كلاشنكوف ـ (A K - 47) عيار 7.62 تقدر قيمتها بحوالي /2.000.000/د.أ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور