المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /10/ آلاف بندقية حربية من نوع كلاشنكوف ـ (A K - 47) عيار 7.62 تقدر قيمتها بحوالي /2.000.000/د.أ.
مرسوم Decree No. 18036 09/11/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /10/ آلاف بندقية حربية من نوع كلاشنكوف ـ (A K - 47) عيار 7.62 تقدر قيمتها بحوالي /2.000.000/د.أ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور