All legislation

مرسوم Decree No. 18080 11/11/2006

الترخيص بإنشاء اختصاص في معهد فني عال خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) بإسم "معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية -فرع حارة حريك"

Type
مرسوم · Decree
Number
18080
Date
11/11/2006
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2006, p. 5937-5938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18080 تاريخ 11/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 2837 تاريخ 25/4/2000 ورقم 4950 تاريخ 23/12/2001 ورقم 10585 تاريخ 31/7/2003 ورقم 13559 تاريخ 18/10/2004 (الترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية ـ فرع حارة حريك»)،

بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003 (القاضي بتحديد أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الأطر العليا «الإجازة الفنية»)، وتعديلاته،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد القادر مكداشي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7566/6 تاريخ 3/10/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد القادر مكداشي المولود سنة 1960 بإنشاء اختصاص «تكنولوجيا المعلوماتية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني العالي الخاص باسم «معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية ـ فرع حارة حريك» الكائن على العقار رقم 237 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني