المادة 1
مادة 1: رخص لمطرانية بيروت المارونية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص «التنشيط الاجتماعي» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني العالي الخاص باسم «معهد الحكمة الفني» الكائن على العقار رقم 825 من منطقة الرميل العقارية (بيروت).
مرسوم Decree No. 18081 11/11/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 2028 تاريخ 1/12/1984 ورقم 6346 تاريخ 10/2/1995 ورقم 615 تاريخ 10/5/1999 ورقم 14013 تاريخ 18/1/2005 (الترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في الرميل (بيروت) باسم «معهد الحكمة الفني»)،
بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003 (القاضي بتحديد أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الأطر العليا «الإجازة الفنية»)، وتعديلاته،
بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية بيروت المارونية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7177/6 تاريخ 20/9/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإضافة اختصاص في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لمطرانية بيروت المارونية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص «التنشيط الاجتماعي» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني العالي الخاص باسم «معهد الحكمة الفني» الكائن على العقار رقم 825 من منطقة الرميل العقارية (بيروت).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني