All legislation

مرسوم Decree No. 18084 11/11/2006

قبول هبة مقدمة من شركة Hellas Sat لصالح وزارة الاتصالات

Type
مرسوم · Decree
Number
18084
Date
11/11/2006
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2006, p. 5942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18084 تاريخ 11/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بالمرسوم والمقدمة من شركة Hellas Sat لصالح وزارة الاتصالات، وهي عبارة عن تجهيزات حديثة للاتصالات تسمح بالتواصل على شبكة الانترنت العالمية، إضافة إلى تركيب تلك التجهيزات والتدريب على تشغيلها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حماده وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور