المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بالمرسوم والمقدمة من شركة Hellas Sat لصالح وزارة الاتصالات، وهي عبارة عن تجهيزات حديثة للاتصالات تسمح بالتواصل على شبكة الانترنت العالمية، إضافة إلى تركيب تلك التجهيزات والتدريب على تشغيلها.
مرسوم Decree No. 18084 11/11/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بالمرسوم والمقدمة من شركة Hellas Sat لصالح وزارة الاتصالات، وهي عبارة عن تجهيزات حديثة للاتصالات تسمح بالتواصل على شبكة الانترنت العالمية، إضافة إلى تركيب تلك التجهيزات والتدريب على تشغيلها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حماده وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور