المادة 3
مادة 3: يعطى التعويض الشهري المقطوع المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار يصدر عن وزير السياحة متضمنا اسماء الموظفين والشرطة المولجين بالاعمال التي يستحق من اجلها دفع التعويض ويعدل هذا القرار كلما دعت الحاجة
مرسوم رقم 12066 تاريخ 07/03/1969 In force
مادة 3: يعطى التعويض الشهري المقطوع المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار يصدر عن وزير السياحة متضمنا اسماء الموظفين والشرطة المولجين بالاعمال التي يستحق من اجلها دفع التعويض ويعدل هذا القرار كلما دعت الحاجة
المادة 3 من مرسوم رقم 12066 تاريخ 07/03/1969 https://lebaneselegislation.com/law/215432/article/3/