All legislation

مرسوم Decree No. 18035 09/11/2006

قبول هبة مالية مقدمة من سفارة الولايات المتحدة الاميركية لصالح وزارة الثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
18035
Date
09/11/2006
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2006, p. 5945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18035 تاريخ 09/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية ووزارة الثقافة بتاريخ 15/9/2006،

بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة الثقافة وقيمتها /35.065/د.أ، أي ما يوازي /52.062.000/ل.ل.، وذلك لتمويل مشروع ترميم برج المباركة في صور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور