All legislation

مرسوم Decree No. 18043 09/11/2006

قبول هبة عينية مقدمة من دولة فرنسا لصالح وزارة البيئة

Type
مرسوم · Decree
Number
18043
Date
09/11/2006
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2006, p. 5948-5949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18043 تاريخ 09/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من دولة فرنسا لصالح وزارة البيئة، وذلك للمساعدة في عملية إزالة التلوث النفطي عن الشاطئ اللبناني. يسمح لوزارة البيئة بنقل ملكية هذه المعدات إلى الإدارة التي تراها مناسبة، بقرار مشترك من الوزير والوزير المختص في الإدارة المستلمة لهذه الهبات، وذلك حسب مجريات عملية إزالة التلوث النفطي. تقوم الإدارة التي ستسلم المعدات بصيانتها والمحافظة عليها واستعمالها عند الحاجة أو عند طلب وزارة البيئة لأغراض مكافحة التلوث النفطي في البيئة البحرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الإمضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور