All legislation

قرار Decision No. 1 13/01/1972

تحديد شروط تقديم رخصة البناء ورخصة الاشغال والتصريح ومستنداتها

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
13/01/1972
Official Gazette
Issue 0, 31/12/1972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 13/01/1972
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغال العامة

بناء على احكام قانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13/9/1971 لا سيما المواد الاولى والثانية والثالثة والسادسة والثامنة منه

وبناء على اقتراح مديرية الاحصاء المركزي (فيما يختص بالناحية الاحصائية)

وبناء على اقتراح المديرية العامة للتنظيم المدني

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شروط تقديم رخصة البناء ورخصة الاشغال والتصريح ومستنداتها:

اولا- في الملف: تقدم المعاملة ضمن ملف يضمن حفظ جميع مستنداتها مع بيان بها.

ثانيا: في الطلب: توضع طلبات رخصة البناء ورخصة الاشغال والتصريح باسم مالك العقار وفقا للنماذج رقم 1 و 2 و 3 المرفقة ويفرض ضم موافقة خطية مصدقة من الشركاء اذا كان مقدم الطلب شريكا في العقار. تقدم الطلبات الى دوائر التنظيم المدني المختصة او الى الدوائر الفنية في بلديتي بيروت وطرابلس, اما التصاريح فتقدم الى البلدية او الى القائمقام عند عدم وجود بلدية.

ثالثا: في المستندات: أ-في مستندات رخصة البناء: ترفق بطلب رخصة البناء (نموذج رقم 1) المستندات التالية: 1- افادة تخطيط صادرة عن الدوائر الفنية المختصة محتوية على خريطة مساحة اجمالية مصدقة من دوائر المساحة لمنطقة العقار موضوع الطلب (او خريطة تحديد في حال عدم وجود مساحة نهائية). عندما يكون العقار غير ظاهر على خريطة المساحة الاجمالية او على خريطة الافراز التي احدث بموجبها. في حال عدم وجود خريطة مساحة نهائية او خريطة تحديد للعقار, يقتضي تقديم خريطة له منظمة وموقعة من قبل مهندس او مساح محلف مع افادة مختار تثبت ملكيته. 2- افادة عقارية شاملة. 3- افادة تخمين قانونية تحدد السعر البيعي للمتر المربع من الارض موضوع طلب رخصة البناء. ويستغنى عن هذه الافادة عند وجود جداول تخمين اجمالية كما نص عليها المرسوم الاشتراعي رقم 68/67 . 4- خمس نسخ من مجموعة خرائط تصميم البناء موقعة من مهندس, ومرفقة بتعهد خطي منه, مسجلة جميعها لدى احدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس. تقدم جميع خرائط تصميم البناء بشكل صفحات موحدة ومطوية بقياس 42 سم * 31 سم وفقا للترتيب التالي: الصفحة الاولى: الغلاف مع طلب الترخيص. الصفحة الثانية: يظهر فيها موقع العقار بالنسبة للعقارات والطرقات المجاورة مع بيان تركيز البناء وتنزيل التخطيطات بمقياس خريطة المساحة الاجمالية للمنطقة الكائن فيها العقار. الصفحة الثالثة: يظهر فيها تركيز البناء ضمن العقار بمقياس 100/1 مع جميع قياساته الداخلية والخارجية وبعده عن الحدود وشقلات زوايا العقار والبناء بالنسبة لمسطح المقارنة. الصفحة الرابعة: تكون خاصة بالتمديدات الصحية والحفرة الصحية في حال وجودها مقياس 100/1 . الصفحة الخامسة: يظهر فيها تركيز الاساسات ونوعيتها وتركيز الاعمدة والجسور بمقياس 100/1 . الصفحة السادسة وما يليها: تحتوي على مسطح للطوابق السفلية والارضي ولكل طابق يختلف عن غيره من الطوابق وتكون جميعها بمقياس 100/1 . الصفحة السابعة: تحتوي على مقطعين طولي وعرضي مقياس 100/1 لكامل البناء تظهر فيه الارتفاعات وتفصيل السقوفية والدرج وارتفاع الشرفات والنتوءات وعلو وعرض الفتحات التي يؤمن منها مدى وقوع النظر وكافة الخطوط الغلافية مع لحظ الارض الطبيعية والمعتمدة بعد الاستصلاح والتسوية ومستوى مسطح المقارنة. الصفحة الثامنة: تحتوي على واجهتين معاكستين للبناء مقياس 100/1 مع اظهار مفصل للتلبيس الخارجي من حجر طبيعي وغيره وفقا لشروط تنظيم المنطقة. الصفحة التاسعة: تحتوي على خريطة تفصيلية للمرآب عند توجبه مقياس 100/1 تبين مدى انسجام المرآب مع الشروط والمواصفات الفنية المفروضة. 5- في حال طلب الترخيص بترميم يتناول تدعيم او تقوية او تعديل الهيكل الاساسي او تغيير او انشاء حيطان داخلية او خارجية لبناء موجود وفي حال طلب الترخيص باضافة بناء على بناء موجود او بالبناء في عقار فيه بناء موجود مستقل يقتضي بالاضافة الى المستندات الواردة اعادة تقديم: - رخصة البناء الموجود او نسخة طبق الاصل عنها. في حال عدم وجود الرخصتين اعلاه يقتضي ضم افادة عن تاريخ انجاز البناء صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظة (دائرة الاملاك المبنية) تثبت ان البناء انجز قبل تاريخ 26/03/1964 . ملاحظة: يمكن للادارة ان تطلب بعض الايضاحات او الخرائط التوضيحية تكملة للخرائط المقدمة. - يمكن لتصاميم المشاريع الكبيرة (مدارس- فنادق-مؤسسات سياحية- مستشفيات- معامل- مجموعات سكنية كبرى وما شابهها...) ان تقدم بشكل ومساحات تختلف عن 43 * 31 وعن 100/1 . ب- في مستندات رخصة الاشغال: مع مراعاة نص المادة السادسة من قانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13/09/71 ترفق بطلب رخصة الاشغال المستندات التالية: 1- افادة من المهندس المسؤول تبين ان البناء تم باشرافه وعلى مسؤوليته وان التنفيذ اتى مطابقا للترخيص او مطابقا للتعديل الذي استحصل عليه من الدوائر الفنية المختصة. 2- محضر استلام الملجأ من الدفاع المدني عند توجبه. 3- نسخة طبق الاصل عن رخصة البناء. ج- في مستندات التصريح: ترفق بطلب التصريح (نموذج رقم 2) المستندات التالية على اربع نسخ (أساسية مع ثلاث طبق الاصل): - افادة عقارية او علم وخبر من المختار مع عضو اختياري في الاملاك غير الممسوحة. 2- موافقة المالك او الشركاء اذا كان العقار مملوكا من الغير او كان مقدم التصريح شريكا في العقار. 3- افادة تخطيط صادرة عن الدوائر الفنية المختصة. 4- تعهد مسجل لدى احدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس من قبل مهندس عندما تتناول اعمال التصريح ابدال السقوف والشرفات الموجودة والتلبيس الخارجي وجدران الدعم الذي يزيد علوها عن المترين واشغال الحفريات التي تستوجب تدعيم العقارات والانشاءات المجاورة. رابعا- في سير المعاملات: 1- تقديم وتسجيل المعاملة: حين تقديم المعاملة مباشرة الى الدائرة المختصة يتولى الموظف المسؤول عن التسجيل تدقيقها للتأكد من احتوائها جميع المستندات المطلوبة ومطابقتها للشروط المحددة في هذا القرار. اذا تبين ان المعاملة تنطبق على هذه الشروط يسجلها فورا في السجل اليومي ويعطي مقدمها ايصالا بالتسجيل (رقم وتاريخ). اما اذا كانت غير منطبقة فيعيدها الى مقدمها بدون تسجيل لاتمام النواقص بعد ان يسجل على دفتر خاص سبب عدم التسجيل. في حال ورود المعاملة عن طريق البريد تسجل ويجري تدقيقها كما ذكر أعلاه. 2- درس معاملتي رخصة البناء ورخص الاشغال والبت بها: بعد تسجيل المعاملة يحيلها رئيس القلم الى المهندس المختص الذي يتولى درسها وتدقيقها والكشف المحلي عليها للتثبت من صحة مضمونها. ضمن المهل والشروط المحددة في المادة الرابعة من قانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13/09/1971 وبالاستناد الى الانظمة والقوانين السارية المفعول على المهندس رئيس الدائرة الفنية المختصة البت بالمعاملة رفضا او ايجابا: أ- في حال الرفض: تحال المعاملة على البلدية المختصة مع بيان اسباب الرفض التي عليها ابلاغ ذلك الى صاحب العلاقة. كما تتولى الدوائر الفنية المختصة تبليغ نسخة عن الرفض الى المالك او الى من يحل محله قانونيا اما مباشرة بعد اخذ توقيعه او بالبريد المضمون على عنوانه المسجل في طلب الرخصة. وفي هذه الحالة على الدائرة الفنية المختصة ان تبت بالمعاملة عشرة ايام على الاقل قبل انقضاء المهل المحددة لها. ب- في الايجاب: تحال معاملة رخصة البناء مع الكشف الفني الى البلدية المختصة او الى القائمقام في حال عدم وجود بلدية ليصار الترخيص على اساسها بعد استيفاء الرسوم المتوجبة وتحتفظ الدائرة بنسخة عن خرائط الرخصة وعن الكشف الفني وتسجل في السجل الخاص برخص البناء. - تسلم رخصة الاشغال الى صاحب الطلب او الى وكيله القانوني بعد حفظ نسخة عنها وتسجيلها في السجل الخاص برخص الاشغال. 3- درس معاملة التصريح والبت بها: تودع البلدية او القائمقام نسخة عن التصريح الى الدائرة الفنية المختصة لبيان الرأي.

المادة 2

مادة 2: شروط مسك سجلات رخص البناء ورخص الاشغال والتصاريح وابلاغ نسخ عنها للادارات المعنية: في جميع الدوائر الفنية المختصة بتنظيم الكشوفات الفنية موضوع المادة الاولى من قانون البناء, وبالاضافة الى السجل اليومي يمسك سجل خاص مرقم لكل من رخص البناء ورخص الاشغال والتصاريح, يدون فيه: 1- سجل رخص البناء: رقم وتاريخ تقديم الطلب- اسم مقدم الطلب- اسم المهندس موقع الخرائط- رقم العقار والمنطقة العقارية التابع لها-مساحة البناء المرخص- نوع الاعمال- رسم الترخيص-الغرامة- تاريخ تنظيم الكشف الفني- الجهة المرسل اليها مع تاريخ الارسال. 2- سجل رخص الاشغال: رقم وتاريخ تقديم الطلب- اسم مقدم الطلب- اسم المهندس المسؤول- رقم العقار والمنطقة التابع لها- رقم الموافقة الفنية للترخيص- قيمة الرسم والغرامة الاضافية-تاريخ اعطاء الرخصة. 3- سجل التصاريح: رقم وتاريخ تسجيل التصريح- اسم مقدم الطلب- رقم العقار والمنطقة العقارية التابع لها- نوع الاعمال- رقم وتاريخ اعطاء الوصل بالتصريح. يجب ان يكون سجل رخص البناء ورخص الاشغال والتصاريح المعطاة مؤلفا من صفحات مرقمة بالتسلسل وكل صفحة منها على اربع نسخ اساسية بلون ابيض ثابتة في السجل وثلاث نسخ لون اصفر فاتح تودع الى كل من المديرية العامة للتنظيم المدني ونقابة المهندسين في بيروت او طرابلس ومديرية الاحصاء المركزي.

المادة 3

مادة 3: - بصورة موقتة وبانتظار تأمين السجلات المذكورة في المادة الثانية اعلاه يستعاض عن هذه السجلات بسجلات عادية تدون عليها جميع المعلومات المذكورة اعلاه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

الشياح في 13/01/1972 وزير الاشغال العامة والنقل كمال خوري