المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من دولة اسبانيا لصالح وزارة البيئة، وذلك للمساعدة في عملية إزالة التلوث النفطي عن الشاطئ اللبناني. يسمح لوزارة البيئة بنقل ملكية هذه المعدات إلى الإدارة التي تراها مناسبة، بقرار مشترك من الوزير والوزير المختص في الإدارة المستلمة لهذه الهبات، وذلك حسب مجريات عملية إزالة التلوث النفطي. تقوم الإدارة التي ستسلم المعدات بصيانتها والمحافظة عليها واستعمالها عند الحاجة أو عند طلب وزارة البيئة لأغراض مكافحة التلوث النفطي في البيئة البحرية.