All legislation

قرار Decision No. 219 17/02/1996

اعادة تحديد بعض التعويضات على اساس الحد الادنى للاجور البالغ /250.000/ ل.ل. في 1/1/1995

Type
قرار · Decision
Number
219
Date
17/02/1996
Official Gazette
Issue 9, 29/02/1996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 219 تاريخ 17/02/1996
Source
Lebanese University

ان وزير المالية بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995 ورقم

6847 تاريخ 9/6/1995

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته

(نظام التعويضات والمساعدات)

بناء على المرسوم رقم 2509 تاريخ 22/12/1971 وتعديلاته

والمرسوم رقم 1524 تاريخ 5/3/1984 (تحديد تعويضات

موظفي السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/7/1991 القاضي

بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960

وبعض الاحكام الاخرى المتعلقة بالتعويضات ومنها ربط

التعويضات بالحد الادنى للرواتب والاجور,

بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 (تعيين

الحد الادنى الرسمي للاجور بمبلغ /250.000/ ل.ل.

ابتداء من 1/1/1995)

بناء على القانون رقم 464 تاريخ 8/12/1995 (رفع

الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة

الى /250.000/ ل.ل. ابتداء من 1/1/1995 وتحويل سلاسل

رواتب الموظفين)

بناء على تعميم وزير المالية رقم 461/ص 1 تاريخ

5/8/1994 الذي حدد فيه التعويضات التي ما زالت

مرتبطة بزيادة الحد الادنى للاجور,

بناء على القرار رقم 799/1 تاريخ 8/2/1995 المعدل

بالقرار رقم 2595/1 تاريخ 18/5/1995 وعلى القرار

رقم 2308/1 تاريخ 13/5/1995 (اعادة تحديد قيمة

بعض التعويضات على اساس الحد الادنى للاجور البالغ

/200.000/ ل.ل.)

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ابتداء من 1/1/1995 بعض التعويضات المنصوص عنها في المواد 2 و3 و4 من المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/7/1991 وذلك على اساس الحد الادنى للاجور البالغ /250.000/ ل.ل. كما يأتي: (أ) - بالنسبة لتعويضي السيارة والتمثيل الشهريين المقطوعين المنصوص عنهما في المادتين 22 و32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديليهما بالمرسوم رقم 1109 تاريخ 8/10/1983 (على اساس ان الحد الادنى للاجور في 1/1/1983 هو /1100/ ل.ل.) -------------- قيمة التعويضات ل.ل.: ----------- قبل تعديلها ------------- ما يقابلها بعد تعديلها بالمرسوم رقم 1497 --- بالمرسوم رقم 1497 تاريخ 26/7/1991 ------- 26/7/1991

1200 ------- 272720 1250 ------- 284090 1800 ------- 409090 3000 ------- 681810

(ب)- بالنسبة لتعويضي السيارة والتمثيل الشهريين المقطوعين المنصوص عنهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المرسوم رقم 1524 تاريخ 25/3/1984 (على اساس ان الحد الادنى للاجور في 1/1/1984 هو /1250/ ل.ل. -------------- قيمة التعويضات ل.ل.: ----------- قبل تعديلها ------------- ما يقابلها بعد تعديلها بالمرسوم رقم 1497 --- بالمرسوم رقم 1497 تاريخ 26/7/1991 ------- 26/7/1991

1250 ------- 250000 1800 ------- 360000 2500 ------- 500000

(ج)- بالنسبة لتعويض الانتقال داخلـ الاراضي اللبنانية وخارجها والمنصوص عنه في المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (على اساس ان الحد الادنى للاجور في 1/1/1979 هو /525/ ل.ل.): 1- قيمة التعويض قبل تعديله بالمرسوم رقم 1497 تاريخ 26/7/1991): - ضمن الاراضي اللبنانية: - لرئيس مجلس الوزراء: 90 ل.ل. - للوزير: 60 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها 1719 ليرة: 36 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 1200 و1719 ليرة: 30 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 840 و1199 ليرة: 24 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و839: 18 ل.ل. (على ان يضاف تعويض المكلفين رفع الثلوج) - خارج الاراضي اللبنانية: - لرئيس مجلس الوزراء: 175 ل.ل. - للوزير: 150 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها 1719 ليرة (ضابط عام): 100 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية بين 1200 و1719 ليرة (ضابط قائد): 75 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب المتراوحة بين 840 و1199 ليرة (ضابط عون): 60 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و839 ليرة (رتيب): 45 ل.ل. 2- ما يقابله بعد التعديل بالمرسوم 1497 تاريخ 26/7/1991: - ضمن الاراضي اللبنانية - لرئيس مجلس الوزراء: 42850 ل.ل. - للوزير: 28570 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها /619200/ ليرة: 17140 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /518400/ و619199/ ليرة: 14280 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /426000/ و518399/ ليرة: 11420 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /274800/ و425999/ ليرة: 8570 ل.ل. (على ان يضاف تعويض المكلفين برفع الثلوج) - خارج الاراضي اللبنانية - لرئيس مجلس الوزراء: 83330 ل.ل. - للوزير: 71420 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها /619200/ ليرة (ضابط عام): 47610 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /518400/ و619199/ ليرة (ضابط قائد): 35710 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /426000/ و/518399/ ليرة (ضابط عون): 28570 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /274800/ و/425999/ ليرة (رتيب): 21420 ل.ل. (د)- بالنسبة لتعويضي التمثيل والسيارة المنصوص عنهما في المادة 73 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (على اساس ان الحد الادنى للاجور بتاريخ 1/1/1979 هو 525 ل.ل.): -------------- قيمة التعويضات ل.ل.: ----------- قبل تعديلها ------------- ما يقابلها بعد تعديلها بالمرسوم رقم 1497 --- بالمرسوم رقم 1497 تاريخ 26/7/1991 ------- 26/7/1991

600 ------- 285710 500 ------- 238090 400 ------- 190470 200 ------- 95230

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به ابتداء من 1/1/1995

بيروت في 17 شباط 1996 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة