المادة 1
مادة 1: يحدد ابتداء من 1/1/1995 بعض التعويضات المنصوص عنها في المواد 2 و3 و4 من المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/7/1991 وذلك على اساس الحد الادنى للاجور البالغ /250.000/ ل.ل. كما يأتي: (أ) - بالنسبة لتعويضي السيارة والتمثيل الشهريين المقطوعين المنصوص عنهما في المادتين 22 و32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديليهما بالمرسوم رقم 1109 تاريخ 8/10/1983 (على اساس ان الحد الادنى للاجور في 1/1/1983 هو /1100/ ل.ل.) -------------- قيمة التعويضات ل.ل.: ----------- قبل تعديلها ------------- ما يقابلها بعد تعديلها بالمرسوم رقم 1497 --- بالمرسوم رقم 1497 تاريخ 26/7/1991 ------- 26/7/1991
1200 ------- 272720 1250 ------- 284090 1800 ------- 409090 3000 ------- 681810
(ب)- بالنسبة لتعويضي السيارة والتمثيل الشهريين المقطوعين المنصوص عنهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المرسوم رقم 1524 تاريخ 25/3/1984 (على اساس ان الحد الادنى للاجور في 1/1/1984 هو /1250/ ل.ل. -------------- قيمة التعويضات ل.ل.: ----------- قبل تعديلها ------------- ما يقابلها بعد تعديلها بالمرسوم رقم 1497 --- بالمرسوم رقم 1497 تاريخ 26/7/1991 ------- 26/7/1991
1250 ------- 250000 1800 ------- 360000 2500 ------- 500000
(ج)- بالنسبة لتعويض الانتقال داخلـ الاراضي اللبنانية وخارجها والمنصوص عنه في المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (على اساس ان الحد الادنى للاجور في 1/1/1979 هو /525/ ل.ل.): 1- قيمة التعويض قبل تعديله بالمرسوم رقم 1497 تاريخ 26/7/1991): - ضمن الاراضي اللبنانية: - لرئيس مجلس الوزراء: 90 ل.ل. - للوزير: 60 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها 1719 ليرة: 36 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 1200 و1719 ليرة: 30 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 840 و1199 ليرة: 24 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و839: 18 ل.ل. (على ان يضاف تعويض المكلفين رفع الثلوج) - خارج الاراضي اللبنانية: - لرئيس مجلس الوزراء: 175 ل.ل. - للوزير: 150 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها 1719 ليرة (ضابط عام): 100 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية بين 1200 و1719 ليرة (ضابط قائد): 75 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب المتراوحة بين 840 و1199 ليرة (ضابط عون): 60 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و839 ليرة (رتيب): 45 ل.ل. 2- ما يقابله بعد التعديل بالمرسوم 1497 تاريخ 26/7/1991: - ضمن الاراضي اللبنانية - لرئيس مجلس الوزراء: 42850 ل.ل. - للوزير: 28570 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها /619200/ ليرة: 17140 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /518400/ و619199/ ليرة: 14280 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /426000/ و518399/ ليرة: 11420 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /274800/ و425999/ ليرة: 8570 ل.ل. (على ان يضاف تعويض المكلفين برفع الثلوج) - خارج الاراضي اللبنانية - لرئيس مجلس الوزراء: 83330 ل.ل. - للوزير: 71420 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها /619200/ ليرة (ضابط عام): 47610 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /518400/ و619199/ ليرة (ضابط قائد): 35710 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /426000/ و/518399/ ليرة (ضابط عون): 28570 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /274800/ و/425999/ ليرة (رتيب): 21420 ل.ل. (د)- بالنسبة لتعويضي التمثيل والسيارة المنصوص عنهما في المادة 73 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (على اساس ان الحد الادنى للاجور بتاريخ 1/1/1979 هو 525 ل.ل.): -------------- قيمة التعويضات ل.ل.: ----------- قبل تعديلها ------------- ما يقابلها بعد تعديلها بالمرسوم رقم 1497 --- بالمرسوم رقم 1497 تاريخ 26/7/1991 ------- 26/7/1991
600 ------- 285710 500 ------- 238090 400 ------- 190470 200 ------- 95230