إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العينية المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من دولة قبرص لصالح وزارة البيئة، وذلك للمساعدة في عملية إزالة التلوث النفطي عن الشاطئ اللبناني. يسمح لوزارة البيئة بنقل ملكية هذه المعدات إلى الإدارة التي تراها مناسبة، بقرار مشترك من الوزير والوزير المختص في الإدارة المستلمة لهذه الهبات، وذلك حسب مجريات عملية إزالة التلوث النفطي. تقوم الإدارة التي ستسلم المعدات بصيانتها والمحافظة عليها واستعمالها عند الحاجة أو عند طلب وزارة البيئة لأغراض مكافحة التلوث النفطي في البيئة البحرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير البيئة
الإمضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور