All legislation

قرار Decision No. 2936 17/11/2006

انشاء بلدية في بلدة رماسا قضاء بعلبك- محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
2936
Date
17/11/2006
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2006, p. 5956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2936 تاريخ 17/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005، (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة رماسا والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 26302 تاريخ 15/11/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة رماسا ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية رماسا».

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية رماسا وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت