المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة رماسا ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية رماسا».
قرار Decision No. 2936 17/11/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005، (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة رماسا والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 26302 تاريخ 15/11/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة رماسا ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية رماسا».
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية رماسا وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت