المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التطوع للعطاء الإنساني». مركزها: كفرياسين (أدما) ـ ملك ريمونا يعقوب ـ قضاء كسروان. غايتها: تتولى الجمعية تحقيق الأهداف التالية: ـ الثقافة والنشاطات الثقافية: التعريف بالمواهب الفنية عبر تنظيم معارض ودورات تعليمية في مجال الفنون التشكيلية للأفراد أو للمجموعات. التوعية المتعلقة بالثروة الثقافية والأدبية. تأهيل المدارس، جمع الكتب المدرسية وترميمها وإعادة توزيعها، النشاطات الترفيهية لاستكمال تفتح الأولاد. ـ الصحة: تأمين الأجهزة والمعدات الطبية والاستشفائية المستعملة وتوزيعها على المستشفيات والمستوصفات الخيرية وبغية استعمالها في خدمة المحتاجين القيام بحملات التوعية والوقاية. ـ الزراعة: إتاحة الفرصة للمزارعين للحصول على المعلومات التي تساعدهم على زيادة انتاجيتهم. تطوير أساليب زراعية تتلائم والبيئة تنظيم حملات توعية وحلقات دراسية تتناول المواضيع البيئية. المشاركة في نشاطات إعادة التحريج والمحافظة على البيئة وحمايتها. ـ المواضيع الاجتماعية: التنمية الاجتماعية بواسطة حملات لتعليم القراءة والكتابة والتدريب المهني. تنظيم مناسبات اجتماعية كالمآدب والمسرحيات وعرض الأفلام بهدف تمويل نشاطات التوعية المذكورة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ طوني يوسف فارس ـ جوزفين فارس الخويري ـ أنيس الياس الحمصي ـ لانا يوسف فارس ـ سامي مخايل خليفة ـ اندريه طانيوس فارس ـ جورج جوزف بجاني ـ سيمون طانيوس خليل ـ جورج سمعان القزي ـ جورج فرج يوسف ـ دنيا يوسف فارس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني يوسف فارس.