All legislation

علم وخبر Notice of association No. 544 09/11/2006

تأسيس جمعية باسم: "التطوع للعطاء الإنساني" مركزها: كفرياسين- قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
544
Date
09/11/2006
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2006, p. 5960-5961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 544 تاريخ 09/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التطوع للعطاء الإنساني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24706 تاريخ 30/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التطوع للعطاء الإنساني». مركزها: كفرياسين (أدما) ـ ملك ريمونا يعقوب ـ قضاء كسروان. غايتها: تتولى الجمعية تحقيق الأهداف التالية: ـ الثقافة والنشاطات الثقافية: التعريف بالمواهب الفنية عبر تنظيم معارض ودورات تعليمية في مجال الفنون التشكيلية للأفراد أو للمجموعات. التوعية المتعلقة بالثروة الثقافية والأدبية. تأهيل المدارس، جمع الكتب المدرسية وترميمها وإعادة توزيعها، النشاطات الترفيهية لاستكمال تفتح الأولاد. ـ الصحة: تأمين الأجهزة والمعدات الطبية والاستشفائية المستعملة وتوزيعها على المستشفيات والمستوصفات الخيرية وبغية استعمالها في خدمة المحتاجين القيام بحملات التوعية والوقاية. ـ الزراعة: إتاحة الفرصة للمزارعين للحصول على المعلومات التي تساعدهم على زيادة انتاجيتهم. تطوير أساليب زراعية تتلائم والبيئة تنظيم حملات توعية وحلقات دراسية تتناول المواضيع البيئية. المشاركة في نشاطات إعادة التحريج والمحافظة على البيئة وحمايتها. ـ المواضيع الاجتماعية: التنمية الاجتماعية بواسطة حملات لتعليم القراءة والكتابة والتدريب المهني. تنظيم مناسبات اجتماعية كالمآدب والمسرحيات وعرض الأفلام بهدف تمويل نشاطات التوعية المذكورة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ طوني يوسف فارس ـ جوزفين فارس الخويري ـ أنيس الياس الحمصي ـ لانا يوسف فارس ـ سامي مخايل خليفة ـ اندريه طانيوس فارس ـ جورج جوزف بجاني ـ سيمون طانيوس خليل ـ جورج سمعان القزي ـ جورج فرج يوسف ـ دنيا يوسف فارس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني يوسف فارس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت