All legislation

علم وخبر Notice of association No. 545 10/11/2006

تأسيس جمعية باسم: "رابطة عكا الخيرية" مركزها: برج البراجنة- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
545
Date
10/11/2006
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2006, p. 5961-5962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 545 تاريخ 10/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة عكا الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13607 تاريخ 9/8/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة عكا الخيرية». مركزها: برج البراجنة ـ شارع عبد النور ـ منزل السيد تيسير محمود الشامي ـ قضاء بعبدا. غايتها: تمتين الروابط والتعاون الاجتماعي والثقافي والطبي بين أعضائها. على أن يطبق ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد حسن توفيق أبو رقبة محمد سمير أحمد عضعضة المعروف بشلون حسن عبد الله عدلوني رياض حمزة البيطار أحمد عبد اللطيف أبو رقبة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حسن توفيق أبو رقبة

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت