إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية محبي أهل البيت (ع)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 152 تاريخ 3/1/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية محبي أهل البيت (ع)». مركزها: الغبيري ـ شارع الشهيد هادي نصر الله ـ ملك دمشق ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة للقيام بأعمال البر والاحسان ومساعدة الفقراء والمعوزين والعجزة. 2 ـ السعي مع الجهات الرسمية لإنشاء مستوصفات صحية من أجل تأمين الدواء للمرضى والمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين عبد الأمير دمشق أحمد حسين علاء الدين مقداد محمد خليل فاضل حسن ناظم محمود علي محمد خميس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين عبد الأمير دمشق.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الثاني 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت