All legislation

قرار Decision No. 819 28/10/2006

تعديل لائحة المنهاج الرسمي لاختصاص "العلوم السياحية" لمستوى الامتياز الفني وتاريخ تطبيقه في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة

Type
قرار · Decision
Number
819
Date
28/10/2006
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2006, p. 5965-5966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 819 تاريخ 28/10/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

وبناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل لائحة المنهاج الرسمي لاختصاص «العلوم السياحية» لمستوى الامتياز الفني في جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يطبق المنهاج المذكور في المادة الأولى من هذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2006/2007

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 28 تشرين الأول 2006 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا