المادة 1
مادة 1: تعدل لائحة المنهاج الرسمي لاختصاص «العلوم السياحية» لمستوى الامتياز الفني في جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 819 28/10/2006
إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
وبناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل لائحة المنهاج الرسمي لاختصاص «العلوم السياحية» لمستوى الامتياز الفني في جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
مادة 2: يطبق المنهاج المذكور في المادة الأولى من هذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2006/2007
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 28 تشرين الأول 2006 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا