ان مجلس الوزراء
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه
بناء على المرسوم رقم 1631 تاريخ 30/04/1984
بناء على المرسوم رقم 3936 تاريخ 10/06/1987
بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 07/10/1988
بناء على القانون 20/66 تاريخ 29/03/1962 (انشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/72 (النظام العام للمؤسسات العامة) ولا سيما المادة الثالثة
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراريه رقم 7 تاريخ 21/04/82 ورقم 4 تاريخ 18/01/89
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنشأ مؤسستان عامتان استثماريتان تتمتعان بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والاداري وتخضعان لوصاية وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار) وتسميان: الاولى: مصلحة مياه جبيل وقضائها مهمتها ادارة وتوزيع مياه الشفة والري في نطاق مشروعي مياه جبيل وقضائها ومياه ادونيس الثانية: مصلحة مياه شمسين ومهمتها ادارة وتوزيع مياه الشفة ضمن نطاق مشروع مياه شمسين
مادة 2: تحل هاتان المؤسستان العامتين في كافة الحقوق والواجبات كل ضمن نطاقها محل المشاريع المائية المذكورة ضمن هذا النطاق
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 22/6/1989
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص