ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام
العام للمؤسسات العامة), لا سيما المادة الثالثة منه,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 46/93/94
تاريخ 12/01/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ
23/12/1993 و 06/04/1994 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: -تنشأ مؤسسة عامة تدعى مصلحة مياه البترون للشفة والري مركزها البترون, وغايتها ادارة واستثمار مياه الشفة والري في قضاء البترون وتحل محل مشروعي مياه الشفة والري في قضاء البترون وتنتقل اليها حقوقها وموجباتها وتتمتع هذه المصلحة بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والاداري وتخضع لوصاية وزارة الموارد المائية والكهربائية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقة
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري