المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية دار النشر المسماة «دارة الملاك للطباعة والنشر والتوزيع»، من اسم شركة دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م إلى اسم مؤسسة «نيوميديا NEW MEDIA»
قرار Decision No. 326 26/06/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 247 تاريخ 12/8/1992، (الترخيص بإنشاء الدار)،
بناء على شهادة تسجيل مؤسسة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 50056 تاريخ 25/11/1993 المعدل بتاريخ 14/10/2003، باسم «نيوميديا NEW MEDIA»،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الغبيري الأستاذ هزاع حمادة والمسجل تحت عدد 19333 تاريخ 7/8/2003 والذي بموجبه تنازل السيد أحمد محمد حسين فضل الله بصفته الشريك المفوض بالتوقيع عن شركة دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م عن ملكية دار النشر المسماة «دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع لمصلحة «مؤسسة نيوميديا NEW MEDIA»
بناء على الطلب المقدم من مؤسسة «نيوميديا NEW MEDIA» والمسجل تحت رقم 1160 تاريخ 11/4/2006 (طلب نقل ملكية الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية دار النشر المسماة «دارة الملاك للطباعة والنشر والتوزيع»، من اسم شركة دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م إلى اسم مؤسسة «نيوميديا NEW MEDIA»
مادة 2: يتحمل السيد بسام عادل شويكاتي مسؤولية الدار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 حزيران 2006 وزير الإعلام غازي العريضي