المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «بيسبوك انترناشيونال» الشهرية، غير السياسية، من اسم السيد نقولا حنا عصام شماس، إلى اسم شركة «بيسبوك انترناشيونال ش.م.ل.».
قرار Decision No. 659 02/11/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 43 تاريخ 7/2/2006، (الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2008494 تاريخ 12/6/2006 باسم «بيسبوك انترناسيونال ش.م.ل.» ممثلة بشخص رئيس مجلس الإدارة المدير العام السيد نقولا حنا عصام شماس الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ شكري ادوار الحسيني والمسجل تحت عدد 2770 تاريخ 8/9/2006 والذي بموجبه تنازل السيد نقولا حنا عصام شماس عن ملكية مطبوعة «بيسبوك انترناشيونال» الشهرية، غير السياسية، لمصلحة شركة «بيسبوك انترناسيونال ش.م.ل».
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 3039 تاريخ 26/9/2006 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «بيسبوك انترناشيونال» الشهرية، غير السياسية، من اسم السيد نقولا حنا عصام شماس، إلى اسم شركة «بيسبوك انترناشيونال ش.م.ل.».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني 2006 وزير الإعلام غازي العريضي