All legislation

قرار Decision No. 692 08/11/2006

الترخيص بإصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية بإسم "أحجار"

Type
قرار · Decision
Number
692
Date
08/11/2006
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2006, p. 5983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 692 تاريخ 08/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد فادي حسن الغوش، والمسجل تحت رقم 3264 تاريخ 17/10/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد فادي حسن الغوش، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «أحجار» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2006 وزير الإعلام غازي العريضي