المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /718/ تاريخ 6/8/2004 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة تريبل أي لتأجير السيارات ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /25/ قسم /MR-24/ فرن الشباك ـ الشارع العام ـ سنتر أبراج ـ ملك وقف كرسي الأبرشية المارونية ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.