إن وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد شروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على القرار رقم 92/ش.ر تاريخ 22/7/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،
بناء على الطلب المقدم بترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية شباب التكتل اللبناني» والمسجل تحت رقم 138/ش تاريخ 1/3/2006
بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 7342 تاريخ 27/10/2006،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: ربيع اوسامة عثمان ـ مازن انور غانم ـ ياسمين سمير جبلي ـ رنا أحمد طارق الصديق ـ عارف ابراهيم الدهبي ـ رشاد عبد القادر مطرجي ـ محمد ياسر الجمل، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: اسمها: «جمعية شباب التكتل اللبناني». مركزها: مدينة طرابلس ـ قرب المنطقة التربوية ـ بناية الاسباس ـ الطابق الثاني ـ غايتها: 1 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب. 2 ـ الاهتمام بنشاطات العمل التطوعي وصيفيات الأولاد.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم 7279 تاريخ 25/12/2002
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني 2006
وزير الشباب والرياضة
أحمد فتفت