إن وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد شروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على العلم والخبر رقم 2795 تاريخ 12/12/1943 (يتعلق بتأسيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم)،
بعد موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 8/10/2006،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي والداخلي الجديد للاتحاد اللبناني لكرة القدم المؤلف من واحد وعشرين مادة، مركزه: بيروت، محافظة: بيروت، والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 2795 تاريخ 12/12/1943، بموافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 8/10/2006
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2006
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي