All legislation

قرار Decision No. 339 03/11/2006

تصديق التعديلات على النظام الأساسي والداخلي للاتحاد اللبناني لكرة القدم

Type
قرار · Decision
Number
339
Date
03/11/2006
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2006, p. 5987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 339 تاريخ 03/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد شروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على العلم والخبر رقم 2795 تاريخ 12/12/1943 (يتعلق بتأسيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم)،

بعد موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 8/10/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي والداخلي الجديد للاتحاد اللبناني لكرة القدم المؤلف من واحد وعشرين مادة، مركزه: بيروت، محافظة: بيروت، والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 2795 تاريخ 12/12/1943، بموافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 8/10/2006

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2006 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي